المسألة ١٧٬٨١١الأمالشافعيةج ٥ ص ٤٣ج ٥ ص ٤٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ إنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا زَوْجُهَا إذَا قَالَتْ لَمْ يُصِبْنِي إلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا عَلَيْهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة