المسألة ١٧٬٨٧٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٤٩ج ٥ ص ٤٩ وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَوَقَفْنَا النِّكَاحَ عَلَى الْعِدَّةِ فَطَلَّقَ الزَّوْجُ الْمَرْأَةَ فَالطَّلَاقُ مَوْقُوفٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة