المسألة ١٧٬٩١٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٥٥ج ٥ ص ٥٥ وَلَوْ كَانَ وَطِئَ الْبِنْتَ حُرِّمَ عَلَيْهِ وَطْءُ الْأُمِّ وَيُمْسِكُهُنَّ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ فُرُوجُهُنَّ أَوْ فَرْجُ مَنْ حُرِّمَ فَرْجُهُ مِنْهُنَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة