المسألة ١٧٬٩٦٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٥٩ج ٥ ص ٥٩ وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهَا فِي الشِّرْكِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة