المسألة ١٧٬٩٩٠الأمالشافعيةج ٥ ص ٦١ج ٥ ص ٦١ وَإِذَا أَسْلَمَ هُوَ وَهِيَ كِتَابِيَّةٌ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة