المسألة ١٧٬٩٩٧الأمالشافعيةج ٥ ص ٦٢ج ٥ ص ٦٢ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا زَوَّجَ الذِّمِّيُّ ابْنَهُ الصَّغِيرَ أَوْ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ يَجُوزُ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة