المسألة ١٨٬١٦٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٨٠ج ٥ ص ٨٠ وَإِذَا عَفَاهُ مَوْلَاهُ جَازَ عَفْوُهُ لِأَنَّ مَوْلَاهُ الْمَالِكُ لِلْمَالِ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة