المسألة ١٨٬١٩٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٨٤ج ٥ ص ٨٤ وَكَذَلِكَ لَوْ زَوَّجَ الْمُحْرِمُ امْرَأَةً حَلَالًا أَوْ وَلِيُّهَا حَلَالٌ فَوَكَّلَ وَلِيُّهَا حَرَامًا فَزَوَّجَهَا كَانَ النِّكَاحُ مَفْسُوخًا لِأَنَّ الْمُحْرِمَ عَقَدَ النِّكَاحَ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة