المسألة ١٨٬١٩٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٨٤ج ٥ ص ٨٤ قَالَ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَخْطُبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ فَإِنْ نَكَحَهَا هُوَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة