المسألة ١٨٬٢٠٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٨٥ج ٥ ص ٨٥ وَإِنْ كَانَ الْجِمَاعُ لَمْ يَحِلَّ لِلْمُحْرِمِ مِنْهُمَا لِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ فَأُبْطِلُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة