المسألة ١٨٬٢١٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٨٦ج ٥ ص ٨٦ وَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ هَذَا نِكَاحًا صَحِيحًا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة