المسألة ١٨٬٢١٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٨٦ج ٥ ص ٨٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَأَيُّ نِكَاحٍ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يُحْصِنْ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُحَلِّلْهَا لِزَوْجِهَا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة