المسألة ١٨٬٢٥٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٩٠ج ٥ ص ٩٠ وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ غَرَّتْ الرَّجُلَ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِذَا هِيَ أَمَةٌ وَأَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا كَانَ لَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ إنْ شَاءَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة