المسألة ١٨٬٢٩٩الأمالشافعيةج ٥ ص ٩٥ج ٥ ص ٩٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا نَكَحَهَا ثُمَّ خَلَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة