المسألة ١٨٬٣٣٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٩٨ج ٥ ص ٩٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا نَكَحَهَا فَأَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ وَلَهَا النَّفَقَةُ إنْ قَالَتْ إذَا جِئْت بِالصَّدَاقِ خَلَّيْت بَيْنِي وَبَيْنَك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة