فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٦٧٦الأمالشافعيةج ٥ ص ١٤٤ج ٥ ص ١٤٤

وَكَذَلِكَ الْمُكَاتِبُ عَبْدَهُ مَا يُؤَدِّي إنْ أَدَّى عَتَقَ أَفَرَأَيْت إنْ قُذِفَ قَبْلَ الْأَدَاءِ؟ قَالَ لَا يُلَاعِنُ قُلْت وَأَنْتَ لَوْ كُنْت إنَّمَا تُلَاعِنُ بَيْنَ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَاعَنْت بَيْنَ الذِّمِّيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَك قَالَ وَإِنَّمَا تَرَكْت اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا لِلْحَدِيثِ قُلْت فَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ ثَابِتًا أَمَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّك أَخْطَأْت إذَا قَبِلْت شَهَادَةَ النَّصَارَى إذْ قُلْت لَا يُلَاعِنُ إلَّا بَيْنَ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد