فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٦٧٨الأمالشافعيةج ٥ ص ١٤٤ج ٥ ص ١٤٤

قَالَ يُحَدُّ قُلْت فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا فَقَذَفَهَا؟ قَالَ يُلَاعِنُ قُلْت لَهُ فَقَدْ تَرَكْت أَصْلَ قَوْلِك قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ أَمَّا فِي هَذَا فَنَعَمْ وَلَكِنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ قُلْت فَلِمَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَقُولُ بِهِ قُلْت لِبَعْضِ مَنْ حَكَيْت قَوْلَهُ: لَا أَرَاك لَاعَنْت بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّك لَوْ لَاعَنْت عَلَى الْحُرِّيَّةِ لَاعَنْت بَيْنَ الذِّمِّيَّيْنِ وَلَا عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ لِأَنَّك لَوْ فَعَلْت لَاعَنْت

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد