المسألة ١٨٬٩٢٥الأمالشافعيةج ٥ ص ١٧١ج ٥ ص ١٧١ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ تَصِحُّ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة