المسألة ١٨٬٩٩٧الأمالشافعيةج ٥ ص ١٨١ج ٥ ص ١٨١ فَقُلْت لَهُ: الْحَدِيثُ فِي الْبَيِّنَةِ فِي النِّكَاحِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْقَطِعٌ وَأَنْتَ لَا تُثْبِتُ الْمُنْقَطِعَ وَلَوْ أَثْبَتَّهُ دَخَلَ عَلَيْك الْوَلِيُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة