المسألة ١٩٬٠٦١الأمالشافعيةج ٥ ص ١٨٧ج ٥ ص ١٨٧ فَإِنْ قُلْت فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ فِي الْمُدَّةِ فِي النِّكَاحِ بَاطِلٌ قُلْت فَأَنْتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة