المسألة ١٩٬٠٨٠الأمالشافعيةج ٥ ص ١٨٩ج ٥ ص ١٨٩ قُلْت: وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ جَائِزًا أَوْ أَشْهَدَا عَلَى إقْرَارِهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ لَا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة