المسألة ١٩٬١٥٠الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٦ج ٥ ص ١٩٦ وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ زِيَادَةً فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ كَانَتْ فِي هَذَا كُلِّهِ وَاحِدَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة