المسألة ١٩٬١٥٢الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٦ج ٥ ص ١٩٦ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ عَدَدًا أَوْ قَالَ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَهُنَّ ثَلَاثٌ وَيُدَيَّنُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذَا ثَلَاثٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة