وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ تَحِيضُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ وَاحِدَةً لِلسُّنَّةِ أَوْ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ فُلَانٌ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْوَاحِدَةُ أَوْ الثَّلَاثُ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد