المسألة ١٩٬١٧٨الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٧ج ٥ ص ١٩٧ بِخِلَافِ مَا قَالَ أَوْ بَيَّنَهُ بِإِقْرَارِهِ بِإِصَابَةٍ تُوجِبُ عَلَيْهِ شَيْئًا فَيُؤْخَذُ لَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة