فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٨٢الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٨ج ٥ ص ١٩٨

وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي انْسِلَاخِ شَهْرِ كَذَا أَوْ بِمُضِيِّ شَهْرِ كَذَا أَوْ نَفَادِ شَهْرِ كَذَا فَإِذَا نَفَذَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَرُئِيَ الْهِلَالُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ فَهِيَ طَالِقٌ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد