فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٨٥الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٨ج ٥ ص ١٩٨

وَلَوْ سُئِلَ فَقَالَ قُلْته بِلَا نِيَّةِ شَيْءٍ أَوْ قَالَ قُلْته لَأَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ سَاعَةَ تَكَلَّمَ بِهِ وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَوْ قَالَ قُلْته مُقِرًّا أَنِّي قَدْ طَلَّقْتهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ ثُمَّ أَصَبْتهَا فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَتَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَصَابَهَا وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي وَقْتِ كَذَا وَصَدَّقَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ مِنْ حِينِ قَالَهُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد