المسألة ١٩٬٢٠٤الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٩ج ٥ ص ١٩٩ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَقُدِمَ بِفُلَانٍ مَيِّتًا لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدَمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة