المسألة ١٩٬٢١٠الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٩ج ٥ ص ١٩٩ وَإِنْ أَرَادَ بِالثَّالِثَةِ تَبْيِينَ الثَّانِيَةَ فَهِيَ اثْنَتَانِ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا طَلَاقًا ثَالِثًا فَهِيَ ثَالِثَةٌ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ فَهِيَ ثَلَاثٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة