المسألة ١٩٬٢١٢الأمالشافعيةج ٥ ص ١٩٩ج ٥ ص ١٩٩ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا طَلَاقًا وَأَرَادَ إفْهَامَ الْأَوَّلَ أَوْ تَكْرِيرَهُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة