المسألة ١٩٬٢٥٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٠١ج ٥ ص ٢٠١ فَإِنْ قَالَتْ قَدْ شَاءَ فُلَانٌ وَقَالَ الزَّوْجُ لَمْ يَشَأْ فُلَانٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة