المسألة ١٩٬٢٦٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٠٢ج ٥ ص ٢٠٢ وَلَوْ خَالَعَهَا فَكَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّةٍ لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فِيهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة