المسألة ١٩٬٢٩٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٠٤ج ٥ ص ٢٠٤ وَكَذَلِكَ إذَا سَافَرَ بِهَا أَهْلُهَا بِإِذْنِهِ أَوْ غَيْرِ إذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا قَسْمَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة