المسألة ١٩٬٣٢٦الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٠٦ج ٥ ص ٢٠٦ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَقَسَمَ لِنِسَائِهِ عَادَ فَأَوْفَاهُمَا هَذَا الْعَدَدَ كَمَا يَعُودُ فِيمَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِمَا فِي الْقَسْمِ فَيُوَفِّيهِمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة