المسألة ١٩٬٤٣١الأمالشافعيةج ٥ ص ٢١٤ج ٥ ص ٢١٤ دَفَعَتْهُ إلَيْهِ مَرْدُودًا عَلَيْهَا وَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَبْرَأَهُ مِنْهُ الْأَبُ وَالْوَلِيُّ غَيْرُ الْأَبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة