المسألة ١٩٬٥٤٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٢١ج ٥ ص ٢٢١ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ بِمَا أَعْطَتْهُ حَتَّى يَقُولَ إذَا أَعْطَيْتنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا أَعْطَيْتنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَتُعْطِيهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة