المسألة ١٩٬٦٥٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٢٨ج ٥ ص ٢٢٨ فَإِذَا مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ ثَلَاثَةٌ بَعْدَهَا حَلَّتْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة