المسألة ١٩٬٧٤١الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٣٤ج ٥ ص ٢٣٤ (قَالَ) : وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَحَيْضَةٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة