المسألة ١٩٬٧٨٧الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٣٦ج ٥ ص ٢٣٦ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فِي طَسْتٍ وَلَا غَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة