المسألة ١٩٬٧٩٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٣٦ج ٥ ص ٢٣٦ وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة