المسألة ١٩٬٨٠٥الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٣٧ج ٥ ص ٢٣٧ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَلَدُ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة