المسألة ١٩٬٨٣٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٤٠ج ٥ ص ٢٤٠ وَإِنْ لَمْ تَضَعْهُ فَالرَّجْعَةُ بَاطِلَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة