المسألة ١٩٬٨٤٣الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٤٠ج ٥ ص ٢٤٠ فَإِذَا أَوْفَتْ لَهَا عَشْرًا إلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة