المسألة ١٩٬٨٨٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٤٣ج ٥ ص ٢٤٣ أَحَدُهُمَا: مَا وَصَفْت فِي الطَّلَاقِ لَا يُخَالِفُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة