المسألة ١٩٬٩٩٨الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٠ج ٥ ص ٢٥٠ وَإِنْ أُلْحِقَ بِصَاحِبِهِ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة