المسألة ٢٠٬٠٠٠الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٠ج ٥ ص ٢٥٠ (قَالَ الرَّبِيعُ) وَهَذَا إذَا أَنْكَرَاهُ جَمِيعًا فَأَمَّا إذَا ادَّعَيَاهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقِرٌّ بِأَنَّ النَّفَقَةَ تَلْزَمُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة