المسألة ٢٠٬٠٤٤الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٣ج ٥ ص ٢٥٣ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا قَبْلَ مُرَاجَعَتِهَا إنْ بَذَتْ عَلَيْهِ كَمَا تُخْرَجُ الَّتِي لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُوَفِّقُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة