المسألة ٢٠٬٠٦٧الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٥ج ٥ ص ٢٥٥ (قَالَ) : وَهَكَذَا إنْ كَانَتْ عِدَّتُهَا الشُّهُورَ فَارْتَابَتْ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة