المسألة ٢٠٬٠٨٠الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٦ج ٥ ص ٢٥٦ وَكَذَلِكَ إنْ آلَى مِنْهَا أَوْ تَظَاهَرَ أَوْ قَذَفَهَا لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة