المسألة ٢٠٬٠٨٢الأمالشافعيةج ٥ ص ٢٥٦ج ٥ ص ٢٥٦ (قَالَ) : وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا الْمَفْقُودِ مِنْ حِينِ يُفْقَدُ حَتَّى يُعْلَمَ يَقِينُ مَوْتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة